كما خالف المالكيةُ (?)، والشافعية أيضًا (?) فلم يقولوا بوجوب اتباع الأمر فقط؛ بل قالوا ببطلان عقد القراض بهذا الشرط.
• ودليلهم على هذا الرأي:
1 - لأن التأخير فيه غرر فلا ينعقد به العقد، ولأن في تحصيله مزيد كلفة على العامل فلا يصح (?).
2 - لأنه هذا النوع من الشروط هو خلاف العقد. ولأنه إذا أمر بالبيع نسيئة فباع بنقد ففاتت ضمن قيمتها نقدًا (?).Rعدم انعقاد الإجماع على عدم جواز بيع المضارب بالنقد إذا أمر بالبيع نسيئة؛ لخلاف من سبق من الحنفية في غير الأصح عندهم والمالكية والشافعية على التفصيل السابق.
[282/ 18] مسألة: لا أثر للردة على الشراكة. إذا ارتد المضارب بقيت الشراكة على حالها، ولم تفسخ، وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن نجيم ت 970 هـ؛ فقال: "المضارب لو ارتد فالمضاربة على حالها اتفاقًا" (?).
• الموافقون على الاتفاق: لم أجد من الفقهاء من تطرق لهذه المسألة بقبول