أو رد سوى الحنفية (?).

• مستند الاتفاق:

1 - لأن للمضارب عبارة صحيحة، وملك رب المال باقي على مال المضاربة؛ فبقيت المضاربة (?).

• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق الاتفاق على أن عقد الشراكة لا يبطل بردة المضارب.

[283/ 19] مسألة: لا أثر للحوق بدار الحرب على الشراكة.

ارتداد المضارب ولحوقه بدار الحرب لا تأثير له على عقد الشراكة، بخلاف لحوق رب المال، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المعروف بـ داماد أفندى ت 1128 هـ؛ فقال: "لا تبطل المضاربة بلحاق المضارب إجماعًا" (?).

• الموافقون على الإجماع: لم أجد من الفقهاء من تطرق لهذه المسألة بقبول أو رد سوى الحنفية (?).

• مستند الإجماع: لأن تصرفات المرتد إنما تتوقف لتوقف ملكه بالردة، والمضارب لا ملكه له في مال المضاربة؛ فبقيت المضاربة على حالها (?).

• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق الإجماع على أن عقد الشراكة لا يبطل بلحاق المضارب مرتدًا بدار الحرب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015