أو رد سوى الحنفية (?).
• مستند الاتفاق:
1 - لأن للمضارب عبارة صحيحة، وملك رب المال باقي على مال المضاربة؛ فبقيت المضاربة (?).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق الاتفاق على أن عقد الشراكة لا يبطل بردة المضارب.
ارتداد المضارب ولحوقه بدار الحرب لا تأثير له على عقد الشراكة، بخلاف لحوق رب المال، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المعروف بـ داماد أفندى ت 1128 هـ؛ فقال: "لا تبطل المضاربة بلحاق المضارب إجماعًا" (?).
• الموافقون على الإجماع: لم أجد من الفقهاء من تطرق لهذه المسألة بقبول أو رد سوى الحنفية (?).
• مستند الإجماع: لأن تصرفات المرتد إنما تتوقف لتوقف ملكه بالردة، والمضارب لا ملكه له في مال المضاربة؛ فبقيت المضاربة على حالها (?).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق الإجماع على أن عقد الشراكة لا يبطل بلحاق المضارب مرتدًا بدار الحرب.