المضارب بالنقد إذا أمر بالبيع نسيئة.

• مستند الإجماع:

1 - لأن المضارب ملك التعرف بالإذن؛ فلا يتصرف في غير ما أذن له فيه كالوكيل (?).

2 - لأن ذلك لا يترتب عليه غياب مقصود المضاربة، بل يطلب بذلك زيادة فائدة في العادة.

• الخلاف في المسألة: خالف الحنفية في قول الأصحُّ خلافُه (?)؛ فقالوا بجواز بيع المضارب بالنقد إذا أمر بالبيع نسيئة شريطة أن يكون بيعه بالنقد بمثل قيمته أو أكثر أو بمثل ما سمي له من الثمن؛ فإن كان بدون ذلك فهو مخالف لأنه ليس فيه تحميل مقصود الآمر في القدر فالشيء يشترى بالنسيئة بأكثر مما يشترى به بالنقد.

• وأدلتهم على هذا الرأي:

1 - لأن المخالفة والحال هذه فيها خير لصاحب المال (?).

2 - لأن المضارب إذا خالف إلى ما هو من جنس ما أمره به، وكان فيه خير، فإنه لا يكون خلافًا في المضاربة، كما لو أمره أن يبيع بألف ولا يزيد على ذلك فباعه بأكثر فإنه لا يصير مخالفا؛ لأنه حصل مقصوده وزيادة خير.

3 - لأن من المقرر غالبًا أن النقد أنفع من النسيئة؛ والقيد لا يعمل به إلا إذا كان هناك فائدة، لذا لم يثبت القيد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015