• مستند الإجماع:
1 - لأن هذا التقييد فيه فائدة لرب المال فيتقيد المضارب به (?).
2 - لأن المضارب إنما جاز له التصرف بالأذن؛ فلا يتصرف في غير ما أذن له فيه كالوكيل (?).
3 - لأن ذلك الاشتراط لا يمنع مقصود المضاربة.
4 - لأن بيع النسيئة فيه مخاطرة، والمال ملك الغير فضمنه المضارب لنهي رب المال عنه (?).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة.Rانعقاد الإجماع على ضمان المضارب إذا خالف شرط رب المال؛ كأن نهاه أن يبيع نسيئة فباع نسيئة، لخلاف من سبق.
إذا أمر رب المال المضارب بأن يبيع نسيئة فباع نقدًا؛ لم يجز، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن نجيم ت 970 هـ؛ نقلًا عن السرخسي ت 483 هـ؛ فقال: "ولو قال: بعه بالنسيئة بألف، فباعه بالنقد بألف؛ يجوز، فإن باعه بأقل من ألف لا يجوز كذا في الخلاصة. ثم قال: لو قال: بعه إلى أجل؛ فباعه بالنقد، قال الإمام السرخسي: الأصح أنه لا يجوز بالإجماع" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الحنفية وهو الأصح عندهم (?)، والحنابلةُ (?) على الإجماع على عدم جواز بيع