• مستند الإجماع:

1 - لأن هذا التقييد فيه فائدة لرب المال فيتقيد المضارب به (?).

2 - لأن المضارب إنما جاز له التصرف بالأذن؛ فلا يتصرف في غير ما أذن له فيه كالوكيل (?).

3 - لأن ذلك الاشتراط لا يمنع مقصود المضاربة.

4 - لأن بيع النسيئة فيه مخاطرة، والمال ملك الغير فضمنه المضارب لنهي رب المال عنه (?).

• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة.Rانعقاد الإجماع على ضمان المضارب إذا خالف شرط رب المال؛ كأن نهاه أن يبيع نسيئة فباع نسيئة، لخلاف من سبق.

[281/ 17] مسألة: إذا أمر المضارب أن يبيع نسيئة فباع نقدًا لم يجز.

إذا أمر رب المال المضارب بأن يبيع نسيئة فباع نقدًا؛ لم يجز، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن نجيم ت 970 هـ؛ نقلًا عن السرخسي ت 483 هـ؛ فقال: "ولو قال: بعه بالنسيئة بألف، فباعه بالنقد بألف؛ يجوز، فإن باعه بأقل من ألف لا يجوز كذا في الخلاصة. ثم قال: لو قال: بعه إلى أجل؛ فباعه بالنقد، قال الإمام السرخسي: الأصح أنه لا يجوز بالإجماع" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الحنفية وهو الأصح عندهم (?)، والحنابلةُ (?) على الإجماع على عدم جواز بيع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015