[280/ 16] مسألة: إذا نهي المضارب أن يبيع نسيئة فباع نسيئة ضمن.

إذا نهى رب المال المضارب أن يبيع نسيئة [أي إلى أجل] فباع نسيئة، ضَمِنَ، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال: "وأجمعوا على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع بنسيئة فباع بنسيئة؛ أنه ضامن" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور الفقهاء وأتباعهم من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وهو قول ابن أبي ليلى (?)، على الإجماع على ضمان المضارب إذا خالف شرط رب المال؛ كأن ينهاه أن يبيع نسيئة فباع نسيئة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015