إذا نهي صاحب المال المضارب عن التجارة في جنس ما من السلع؛ جاز، وكان على شرطه في ذلك، فإن تعدى وتاجر في هذا المنهي عنه كان ضامنًا، وقد نقل الإجماع على لزوم وجوب الشرط.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ؛ فقال: "لو اشترط عليه أن لا يشتري جنسًا ما من السلع؛ لكان على شرطه في ذلك بإجماع" (?).
• الموافقون على الإجماع:
وافق جمهور الفقهاء على الإجماع على وجوب التزام المضاربِ شرطَ صاحب المال في عدم التجارة فيما نهاه عنه من السلع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وهو مروي عن أبي هريرة وحكيم بن