• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقهاء المالكية (?)، والشافعية (?) فقالوا بعدم جواز تخصيص رب المال للمضارب التجارةَ في سلعة بعينها؛ إلا إن تكون السلعة مما يكثر وجودها ولا تنقطع في وقت من السنة، فإن لم تكن كذلك لم يجز هذا التخصيص، وكانت المضاربة على ذلك فاسدة.

• أدلة هذا الرأي:

1 - لأن المعين قد يتلف؛ فيتعذر شراء غيره، أو قد يباع بما لا فضل في ثمنه (?).

2 - لأن غاية المضاربة هو الربح فإذا علق على ما لا يعم أو على سلعة بعينها قد تتعذر الغاية، فإذا تعذرت فلا تصح المضاربة (?).

3 - لا التقييد على هذا الوجه فيه تضيق على المقارض فيعظم الغرر (?).Rعدم تحقق الاتفاق علي جواز تخصيص رب المال للمضارب التجارةَ في سلعة بعينها لخلاف المالكية والشافعية السابق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015