حزام وأبي قلابة ونافع وإياس والشعبي والنخعي والحكم وحماد وإسحاق (?)، وهو قول فقهاء المدينة السبعة (?).
• مستند الإجماع:
1 - لأن غير المنهي عنه من السلع ما لا يعدم التجارة فيها في بلد من البلدان ولا وقت من الأوقات، وهذا هو الشرط في صحة المضاربة (?)،
2 - لأن المضارب متصرف في مال رب المال فإذا فعل ما نهي عنه كان متصرفا بغير إذنه؛ فلزمه الضمان كالغاصب (?).
3 - لأن رب المال لم دفع ماله للمضارب إلا على الوجه الذي أمره به؛ فإذا فعل ما نهي عنه كان متعديا، فصار غاصبًا فيضمن (?).
• الخلاف في المسألة: لم أجد من خالف في هذه المسألة.Rانعقاد الإجماع على وجوب التزام المضاربِ شرطَ صاحب المال في عدم التجارة فيما نهاه عنه من السلع.
إذا أمر صاحبُ المال المضاربَ أن لا يشتري إلا نخلًا؛ طلبًا لثمره مع مسك رقابها؛ لم يجز أمره، وقد نقل ابن عبد البر ت 463 هـ؛ أن هذا قول مالك وسائر