[276/ 13] مسألة: جواز أمر المضارب بالتجارة في سلعة معينة.

إذا أمر رب المال المضارب بالتجارة في سلعة معينة؛ فذلك جائز، ولزمه التجارة فيها بعينها، وقد نقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "واتفقوا أنه إن أمره بالتجارة في جنس سلعة بعينها مأمونة الانقطاع؛ فإن ذلك جائز لازما ما لم ينهه عن غيرها" (?).

• الموافقون على الاتفاق: وافق فقهاء الحنفية (?)، والحنابلة (?) على الاتفاق على وجوب التزام المضارب بما أمره به رب المال من التجارة في سلعة بعينها.

• مستند الاتفاق:

1 - لأنه توكيل مع تخصيص وفي التخصيص فائدة فيتخصص (?).

2 - لأن المضاربة من العقود التي يصح تخصيصها بنوع فصح تخصيصها في سلعة بعينها كالوكالة (?).

3 - أن مقصود المضاربة حصول الربح وهذا التخصيص لا يمنع المقصود، وغايته إنما يقلله والتقليل لا يمنع الصحة.

4 - لأنها مضاربة خاصة لا تمنع الربح بالكلية؛ فصحت كما لو شرط أن لا يتجر إلا في نوع يعم وجوده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015