• ودليلهم على هذا:
1 - لأن المضاربة جاءت على خلاف القياس، فموضوع المضاربة أن يكون أحد العاقدين مالكًا لا عمل له، والآخر محاملًا، ولو متعمدًا لا ملك له، أما مضاربة المضارب لغيره فهي تدور بين عاملين فلا يصح (?).
كما خالف القاضي أبو من الحنابلة فخرج وجهًا في جواز أن يضارب المضارب غيره ولو لم يأذن (?).
• ودليلهم على هذا:
1 - لأن هذا من باب توكيل الوكيل من غير إذن الموكل وهو جائز (?).
وقد تعقبه الموفق ابن قدامة فقال: "ولا يصح هذا التخريج، وقياسه على الوكيل ممتنع لوجهين:
أحدهما: أنه إنما دفع إليه المال هاهنا ليضارب به ويدفعه إلى غيره مضاربة يخرج عن كونه مضاربًا به بخلاف الوكيل.
الثاني: إن هذا يوجب في المال حقا لغيره ولا يجوز إيجاب حق في مال إنسان بغير إذنه" (?).Rعدم انعقاد الإجماع على جواز أن يضار المضارب غيره بإذن المالك؛ لخلاف من سبق من الشافعية في الأصح، ووجه عند الحنابلة.
وغني عن الذكر القول بعدم انعقاده على جواز أن يضارب غيره إن أطلق رب المال للمقارض في العقد أن يضع فيه رأيه، ولم يصرح له بالإذن.