جواز المضاربة بالدين جمهور الفقهاء: الحنفية (?)، وأكثر المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، هو قول أكثرهم والمشهور والمذهب عندهم، وهو قول عطاء والحكم وحماد والثوري وإسحاق وأبو ثور (?).
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 - لأن المال الذي في يدي المدين هو ملك المدين وليس الدائن، وإنما يصير للدائن بقبضه ولم يوجد هنا قبض (?).
2 - لأن التوكيل بالشراء بدين في ذمة الوكيل؛ لا يصح حتى يعين البائع، أو المبيع، والمضاربة هي توكيل بالشراء؛ لذا لم تصح بدين في الذمة (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في ذلك أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة (?)، وبعض المالكية (?)، وبعض الحنابلة (?)، فقالوا بصحة المضاربة