بالدين، وقد نصره الإمام ابن القيم (?).
• وأدلتهم على ذلك:
1 - لأنه بالشراء يكون مشتريا بإذن رب المال، وقد دفع العامل وهو المدين المال إلى البائع بإذنه، فيسقط الدين عن المدين، ويصير كما لو دفع رب المال عرضًا وقال للعامل بعه وضارب بثمنه (?).
2 - لأنه لم يرد دليل من الأدلة الشرعية على منع هذه الصورة، ولم تخالف قاعدة من قواعد الشرع، ولا يترتب عليها محظور شرعي (?).Rعدم تحقق الإجماع ونفي الخلاف في عدم جواز المضاربة بالدين لخلاف أبي يوسف ومحمد وبعض الحنابلة كالإمام ابن القيم وغيره.
المضاربة في التجارة المطلقة جائزة، وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "واتفقوا أن القِراض كما ذكرنا في التجارة المطلقة جائز" (?).