والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الاتفاق: لم أقف على ذكر أحد من الفقهاء مستندًا لهذه المسألة.

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rانعقاد الاتفاق على جواز تعدد الأموال في المضاربة مع توحد العامل.

[270/ 6] مسألة: عدم جواز جعل الدين مال مضاربة.

إذا كان لرجل على رجل دين؛ لا يجوز أن يجعل هذا الدين مالًا للمضاربة، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم؛ أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينًا له على رجل مضاربةً" (?).

الإمام الكاساني ت 587 هـ؛ فقال: "إذا كان لرب المال على رجل دين فقال له: اعمل بديني الذي في ذمتك مضاربة بالنصف أن المضاربة فاسدة بلا خلاف" (?).

الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال: "ولا يجوز أن يقال لمن عليه دين: ضارب بالدين الذي عليك، نص أحمد على هذا، وهو قول أكثر أهل العلم ولا نعلم فيه مخالفًا" (?).

• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق على الإجماع على عدم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015