• مستند الاتفاق: لم أقف على ذكر أحد من الفقهاء مستندًا لهذه المسألة.
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rانعقاد الاتفاق على جواز تعدد الأموال في المضاربة مع توحد العامل.
إذا كان لرجل على رجل دين؛ لا يجوز أن يجعل هذا الدين مالًا للمضاربة، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم؛ أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينًا له على رجل مضاربةً" (?).
الإمام الكاساني ت 587 هـ؛ فقال: "إذا كان لرب المال على رجل دين فقال له: اعمل بديني الذي في ذمتك مضاربة بالنصف أن المضاربة فاسدة بلا خلاف" (?).
الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال: "ولا يجوز أن يقال لمن عليه دين: ضارب بالدين الذي عليك، نص أحمد على هذا، وهو قول أكثر أهل العلم ولا نعلم فيه مخالفًا" (?).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق على الإجماع على عدم