المذهب عند المالكية (?)، والشافعيةُ (?)، وهو ظاهر المذهب وأصح الروايتين عند الحنابلة (?)، والظاهريةُ (?)، وهو قول أبي سليمان (?) وإبراهيم النخعي والحسن (?) وابن سيرين ويحيى بن أبي كثير والثوري وإسحاق وأبو ثور (?) والليث (?).

• مستند الإجماع:

1 - نهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (?) عن ربح ما لم يُضْمَن (?).

قال الإمام السرخسي في معرض الاستدلال بهذا الحديث: "والمضاربة بالعروض تؤدي إلى ذلك؛ لأنها أمانة في يد المضارب، وربما ترتفع قيمتها بعد العقد، فإذا باعها حصل الربح واستحق المضارب نصيبه من غير أن يدخل شيء في ضمانه، بخلاف النقد فإنه يشتري بها، وإنما يقع الشراء بثمن مضمون في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015