• مستند الإجماع والاتفاق:
1 - لأن المضاربة عقد غير لازم، والعقود غير اللازمة يجوز فسخها من كل واحد من المتعاقدين (?).
2 - لأن المضاربة ليس لها مدة، لذا لا يجبر الممتنع منهما على الاستمرار في أمر لا يريده، كما لا يصح التأخير في ذلك؛ لأن كل واحد منهما لا يدري كم يكون التأخير؟ ! ، حيث قد ترتفع قيمة البضاعة وقد تنقص خلال الانتظار، فإيجاب التأخير في ذلك خطأ (?).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rانعقاد الإجماع والاتفاق على كون عقد المضاربة ليس لازمًا.
المال الذي تنبني عليه شركة المضاربة لا بد أن يكون دنانير أو دراهم، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام الخطيب الشربيني ت 977 هـ؛ فقال: "كتاب القِراض. . . (ويشترط لصحته كون المال) فيه (دراهم أو دنانير خالصة) بالإجماع" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الإجماع على كون مال المضاربة لا يكون إلا من الدراهم والدنانير: الحنفية (?)، وهو تحصيل