ذمته، فما يحصل له يكون ربح ما قد ضُمِن" (?).
2 - لأن الدارهم والدنانير مستودع القيم وأثمان للسلع، والناس من لدن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى الآن يتشاركون بهما من غير نكير (?).
قال الإمام ابن قدامة: "لأن الشركة إما أن تقع على أعيان العروض أو قيمتها أو أثمانها: لا يجوز وقوعها على أعيانها؛ لأن الشركة تقتضي الرجوع عند المفاصلة برأس المال أو بمثله، وهذه لا مثل لها فيرجع إليه، وقد تزيد قيمة جنس أحدهما دون الآخر فيستوعب بذلك جميع الربح أو جميع المال، وقد تنقص قيمته فيؤدي إلى أن يشاركه الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح. ولا على قيمتها؛ لأن القيمة غير متحققة القدر فيفضي إلى التنازع وقد يقوم الشيء بأكثر من قيمته، ولأن القيمة قد تزيد في أحدهما قبل بيعه فيشاركه الآخر في العين المملوكة له. ولا يجوز وقوعها على أثمانها؛ لأنها معدومة حال العقد ولا يملكانها، ولأنه إن أراد ثمنها الذي يبيعها به، فإنها تصير شركة معلقة على شرط، وهو بيع الأعيان ولا يجوز ذلك" (?).
• الخلاف في المسألة: خالف مالك في رواية (?)، والحنابلة في الرواية الثانية وهي الأظهر عندهم والأصوب جواز المضاربة بالعروض وتجعل قيمتها وقت العقد رأس المال (?)، وهو قول طاوس والأوزاعي وحماد بن أبي سليمان (?) وابن أبي ليلى (?).