• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "واتفقوا في القراض أن لكل واحد منهما إذا تم البيع وحصل الثمن كله أن يترك التمادي في القراض إن شاء الآخر أم أبى" (?).
الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ؛ فقال: "وأجمعوا أن القراض ليس عقدًا لازمًا، وأن لكل واحد منهما أن يبدو له فيه، ويفسخه ما لم يشرع العامل في العمل به بالمال ويشتري به متاعًا أو سلعًا؛ فإن فعل لم يفسخ حتى يعود المال ناضًّا (?) عينًا كما أخذه" (?).
الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ؛ فقال: "أجمع العلماء على أن اللزوم ليس من موجبات عقد القراض، وإن لكل واحد منهما فسخه ما لم يشرع العامل في القراض" (?).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور الفقهاء على الإجماع على أن عقد المضاربة ليس لازمًا: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)،