6 - لأن الشركة بالعروض لازمه هو ربح ما لم يضمن، فملك الشريك قبل الخلط من ضمانه (?).
7 - لأن ثمن العروض مجهول، والشركة لا تصح على رأس مال مجهول (?).
• الخلاف في المسألة: خالف هذا الإجماع فقال بجواز الشركة بالعروض: المالكية (?)، وأحمد في رواية، وهو اختيار أبي بكر وأبي الخطاب من الحنابلة [ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد] (?)، وابنُ أبي ليلى (?)، والأوزاعي [إذا كانت قمحًا أو زبيبًا فيخلطان جميعًا] (?)، وحماد بن أبي سليمان (?)، وعثمانُ البتي (?).
• أدلة هذا الرأي:
1 - لأن غاية الشركة ومقصودها، هو تسليط كل من الشريكين على مال الشركة واقتسام الربح بينهما، وهذا ممكن في العروض (?).
2 - أن الشركة إذا وقعت فإنما تقع على قيمة العرض الذي شارك به كل واحد منهما، فلم يكن رأس مال مجهولًا (?).