الظاهر عند الحنابلة ومنصوص أحمد، وقال به أكثرهم (?)، والثوري وإسحاق وأبو ثور (?)، والأوزاعي إلا إذا كانت قمحًا أو زبيبًا فيخلطان جميعًا (?)، وابن شبرمة (?)، وابن سيرين، ويحيى بن أبي كثير (?).

• مستند الإجماع:

1 - لأن الشركة من لوازمها الوكالة، والوكالة الورادة في الشركة لا تصح في العروض (?).

2 - لأن العروض تتغير قيمها فربما زادت قبل بيعها فيشاركه الآخر في نماء ماله من العين التي هي ملكه (?).

3 - لأن الشركة عند انقضائها أو المفاصلة يرجع فيها برأس المال أو بمثله، مثل العروض، فيرجع إليه (?).

4 - لأن العروض تحتم أن تنقص قيمتها فيؤدي إلى مشاركة الشريك الآخر في أصل ملكه أو ثمنه الذي ليس بربح.

5 - ولا يصح أن تكون الشركة في العرض وعلى أثمانها لأنها معدومة وقت العقد، وليس بملك لهما، ولأنها إن كانت الشركة في الثمن بيع البيع فهي شركة معلقة على شرط.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015