Rعدم تحقق الإجماع على عدم جواز الشركة بالعروض لخلاف من سبق من العلماء بجوازها.

[257/ 5] مسألة: الإذن في التصرف بمال الشركة من الشريكين يجعل كل واحد منهما متصرفا بالأصالة والوكالة في مال الشركة.

إذا أذن كل شريك لصاحبه في التصرف في مال الشركة بالبيع والشراء؛ صار كل واحد منها متصرفًا في ماله بصفته أصيلًا، وفي مال صاحبه بالوكالة، وانفرد بالبيع والشراء حتى ينهاه صاحبه. وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "وأجمعوا على أن ليس لأحد منهما أن يبيع ويشتري دون صاحبه، إلا أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتحرى في ذلك بما يرى، فان فعلا، قام كل واحد منهما مقام صاحبه، وانفرد بالبيع والشراء حتى ينهاه صاحبه" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على جواز تصرف كل من الشريكين بإذنه بالبيع والشراء وانفراده بذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015