والشافعية (?)، الحنابلة (?).

• مستند الإجماع ونفي الخلاف: لأن الدارهم والدنانير قيم الأموال وأثمان البِياعات، والناس يشتركون بها من لدن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى زمننا من غير نكير (?).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.Rتحقق الإجماع ونفي الخلاف في جواز أن يكون رأس مال الشركة من أحد النقدين: الدارهم أو الدنانير.

[256/ 4] مسألة: عدم جواز الشركة بالعروض (?).

الشركة بالعُروض -وهي ما عدا الأثمان والحيوان والنبات- غير جائزة، وقد نقل الإجماع على عدم الجواز.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "وأجمعوا على أن الشركة بالعروض لا تجوز" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على عدم جواز الشركة بالعروض: الحنفية (?)، والشافعية (?)، وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015