دليل الحنفية وبعض أصحاب الشافعي والحنابلة ومن وافقهم في، الخلاف الثالث، وهو عدم اشتراط اتفاق المالين في القدر:

1 - أن المالين مالان من جنس الأثمان مهما تفاوتا؛ فجاز عقد الشركة عليهما كما لو تساويا (?).Rعدم تحقق الإجماع والاتفاق على اقتصار الشركة الصحيحة على الصفة المذكورة لخلاف من سبق.

[255/ 3] مسألة: جواز كون رأس مال الشركة من النقدين.

رأس مال الشركة يجوز أن يكون من النقدين الدارهم أو الدنانير، وقد نقل الإجماع على ذلك، ونفي فيه الخلاف.

• من نقل الإجماع، ونفى الخلاف: الإمام علاء الدين السمرقندي ت 539 هـ، فقال: "أن يكون رأس مال الشركة أثمانا مطلقة من الدراهم والدنانير عند أكثر العلماء، ويصح عقد الشركة فيهما بالإجماع" (?).

الإمام الموفق ابن قدامة ت 625 هـ، فقال: "لا خلاف في أنه يجوز جعل رأس المال الدراهم والدنانير" (?). الإمام الرافعي ت 623 هـ؛ حيث قال: "لا خلاف في جواز الشركة في النقدين" (?). الإمام العيني ت 855 هـ، فقال: "ولا خلاف في أن الشركة تصح بالنقدين والفلوس النافقة [الرائجة] " (?).

• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الإجماع ونفي الخلاف في جواز أن يكون رأس مال الشركة من النقدين: الحنفية (?)، والمالكية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015