كما خالف الحنفية أيضًا فلم يشترطوا تساوي المالين في القدر، وجوزوا التفاضل في المال (?)، وكذا بعض أصحاب الشافعي (?)، والحنابلة وحكاه ابن قدامة عن الحسن والشعبي والنخعي وإسحاق (?).
دليل الحنفية ومالك وابن القاسم والحنابلة ومن وافقهم على عدم اشتراط خلط المالين في الشركة:
1 - أن أي المالين هلك هلك من مال صاحبه؛ لأنه بقي على ملكه بعد عقد الشركة، وكل واحد منهما أمين في رأس مال صاحبه سواء هلك فى يده أو في يد صاحبه يكون هلاكه عليه (?).
2 - أن الشركة تشتمل على الوكالة، فما جاز التوكيل به؛ جازت الشركة فيه، والتوكيل جائز في المالين قبل الخلط، كذا الشركةُ (?).
3 - أن الشركة عقد توكيل من الطرفين ليشتري كل واحد منهما بثمن في ذمته على أن يكون المشترى بينهما وهذا لا يفتقر إلى الخلط (?).
دليل الحنفية والحنابلة ومن وافقهم في الخلاف الثاني، وهو عدم اشتراط اتفاق المالين في الجنس:
1 - أن الدارهم والدنانير من جنس الأثمان فكانت المجانسة ثابتة في الثمنية (?).
2 - أن الدراهم والدنانير من جنس الأثمان فصحت الشركة فيهما كالجنس الواحد، ومتى تفاصلا يرجع هذا بدنانيره، وهذا بدراهمه، ثم اقتسما الفضل (?).