والشافعية (?)، والحنابلة (?) على الإجماع على جواز الشركة.

• مستند الإجماع والاتفاق (?):

1 - قوله تعالى (?): {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} [البقرة: 220].

2 - وقوله تعالى (?): {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ} [الكهف: 19].

قال الإمام القرافي: "مقتضاه الشركة في الطعام المُشترى بالورق" (?).

3 - وقوله تعالى (?): {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} [النساء: 3].

قالت عائشة رضي اللَّه عنها: هي اليتيمة تشاركه في ماله (?).

4 - حديث جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه (?): قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يُقْسَمْ. فإذا وقعتِ الحُدُودُ (?) وصُرفَتِ الطُّرُقُ (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015