والشافعية (?)، والحنابلة (?) على الإجماع على جواز الشركة.
• مستند الإجماع والاتفاق (?):
1 - قوله تعالى (?): {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} [البقرة: 220].
2 - وقوله تعالى (?): {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ} [الكهف: 19].
قال الإمام القرافي: "مقتضاه الشركة في الطعام المُشترى بالورق" (?).
3 - وقوله تعالى (?): {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} [النساء: 3].
قالت عائشة رضي اللَّه عنها: هي اليتيمة تشاركه في ماله (?).
4 - حديث جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه (?): قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يُقْسَمْ. فإذا وقعتِ الحُدُودُ (?) وصُرفَتِ الطُّرُقُ (?)،