الشركة جائزة، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "واتفقوا على أن الشركة جائزة من كل مطلق التصرف" (?). الإمام الموفق ابن قدامة ت 625 هـ، فقال: "وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة" (?).
الإمام ابن مودود الموصلي ت 683 هـ؛ فقال: "كتاب الشركة. . . بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، والناس يتعاملونها؛ فلم ينكر عليهم، وتعاملوا بها إلى يومنا هذا من غير نكير، فكان إجماعًا" (?). الإمام برهان الدين ابن مفلح ت 884 هـ، فقال: "كتاب الشركة وهي ثابتة بالإجماع" (?). الإمام الشوكاني ت 1250 هـ، فقال: "أصل الشركة ثابت بالسنة المطهرة وعليه أجمع المسلمون" (?).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار: الحنفية (?)، والمالكية (?)،