فلا شُفْعَةَ (?).
5 - حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما (?)، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أعتق شركًا له في عبد، فكان له مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ؛ قُوِّم العبدُ عليه قيمةَ عَدْلٍ، فأعطى شركاءَه حِصَصَهم، وعَتَقَ عليه، وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ" (?).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق الإجماع والاتفاق على جواز الشركة.
الشركة الصحيحة أن يخرج كل من الشريكين مالًا مثل صاحبه، ثم يخلطاه بحيث لا يتميز، فيبيعا ويشتريا، على أن ما كان فيه من فضل فلهما، وما كان من نقص فعليهما. وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "وأجمعوا على أن الشركة الصحيحة: أن يخرج كل واحد من الشريكين مالًا مثل صاحبه دنانير أو دراهم، ثم يخلطان ذلك حتى يصير مالًا واحدًا لا يتميز، على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من التجارات، على أن ما كان فيه من فضل فلهما، وما كان من نقص فعليهما، فإذا فعلا ذلك صحت الشركة" (?).
الإمام ابن بطال ت 449 هـ، فقال: "وأجمع العلماء أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد من الشريكين مالًا مثل مال صاحبه، ثم يخلطان ذلك ولا يتميز، ثم ليس لأحدهما أن يبيع إلا مع صاحبه، إلا أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتجر بما رآه، ويقيمه مقام نفسه" (?). الإمام ابن حزم ت، 456 هـ،