الصبي حتى يبلغ؛ فصح أنه غير مخاطب" (?).
وقال الإمام القرافي عقب هذا الحديث: "فجعل الحُلُم مناط الأحكام" (?).
• الخلاف في المسألة: لم يخالف أحد في وجوب الأحكام والفرائض بالبلوغ.Rانعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في أن أثرَ البلوغ هو وجوبُ الأحكام والفرائض على من بلغ.
إذا ظهرت على الخنثى علاماتُ الذكور من نباتِ لحية أو خروجِ مني رجل من ذكر، أو بولٍ من ذكر وحده؛ فهو رجل، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال: "وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول: إن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة" (?).
ونقله عنه الإمام ابن قدامة بلفظ: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول إن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة" (?).
الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "واتفقوا أنه إن ظهرت علامات المني