والإحبال أو البول من الذكر وحده؛ أنه رجل في جميع أحكامه ومواريثه وغيرها" (?).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وهو قول علي ومعاوية وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد (?) على الإجماع على أنه إذا ظهرت على الخنثى علامات الذكور أو بال من الذكر وحده؛ فهو رجل.
• مستند الإجماع والاتفاق:
1 - ما روي عن علي (?)، أنه قال: يورث الخنثى من حيث يبول (?).