الآيات الثلاث-" (?).
قال الإمام النفراوي في معرض الاستدلال بالآية الثانية: "فوجوب الاستئذان بالبلوغ علامة على لزوم سائر الفرائض، إذ لا قائل بالفرق بين حكم وحكم" (?).
2 - ما روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما (?) أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني.
قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا لحدٌّ بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة (?).
قال الحافظ ابن حجر في معرض الاستدلال بهذا الحديث: "واستدل بقصة ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- هذه على أن من استكمل خمس عشرة سنة أجريت عليه أحكام البالغين، فيكلف بالعبادات وإقامة الحدود، ويستحق سهم الغنيمة، ويُقتل إن كان حربيًا، ويفك عنه الحجر إن أونس رشده" (?).
3 - قوله عليه السلام (?): "رُفِع القلم عن ثلاث: الصبي حتى يحتلم. . . " (?).
قال الإمام ابن حزم: "وقد صح عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن القلم مرفوع عن