العبادات والحدود وسائر الأحكام" (?).

• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?) على الإجماع على أن أثر البلوغ وجوبُ الأحكام والفرائض على من بلغ.

• مستند الإجماع ونفي الخلاف:

1 - قوله تعالى (?): {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} [النساء: 6] وقوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [النور: 59] وقوله تعالى: {حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} [الأنعام: 152، الإسراء: 34].

قال الإمام ابن تيمية في معرض الاستدلال بهذه الآيات: "اللَّه إنما علق الأحكام ببلوغ الحلم بقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} [النساء: 6]-ثم ساق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015