2 - لأن اللحية يمكن أن نتوصل بها إلى معرفة البلوغ بدون المحظور الشرعي من لمس أو نظر بخلاف العانة؛ فإنه إما أن ينظر إليها أو تمس، فإذا لم يكن الشعر الذي لا محظور فيه صالح لإثبات البلوغ فالعانة أولى.Rعدم تحقق كون العمل على حديث اعتبار الإنبات علامة على البلوغ، عند من جُهل المولد، وانعدام الاحتلام أو جحده لخلاف أكثر الفقهاء؛ حتى إنّ مَنْ حُكِيَ عنه اعتبارُ الإنبات روي عنه عدمُ اعتباره، حتى قال الوزير ابن هبيرة: "واختلفوا في الإنبات هل هو علم للبلوغ محكوم به؟ " (?).

[248/ 29] مسألة: يحصل البلوغ بالسن تسعة عشر عامًا إذا لم يحتلم أو تحض.

من بلغ -أو بلغت- تسعة عشر عامًا، فقد فارق -أو فارقت- الصبا، ولحق بالرجال -أو لحقت بالنساء-، وقد نقل الإجماع على هذا كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "أما ظهور الماء في اليقظة الذي يكون منه الحمل فيصير به الذكر أبا والأنثى أما فبلوغ لا خلاف فيه من أحد. وأما استكمال التسعة عشر عامًا فإجماع متيقن" (?). وقال أيضًا: "ولا شك في أن من أكمل تسع عشرة سنة ودخل في عشرين سنة فقد فارق الصبا ولحق بالرجال لا يختلف اثنان من أهل كل ملة وبلدة في ذلك" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور الفقهاء على نفي الخلاف، في تحقق البلوغ عند سن تسعة عشر عامًا؛ بل أكثرهم جعله قبل ذلك: ومن قال به الحنفية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015