والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع ونفي الخلاف:

لم أعثر على مستند يؤيد أن بلوغ تسعة عشر -هكذا تحديدًا- يفارق الآدمي عنده الصبا ويلحق بالبالغين، لكن حديث ابن عمر التالي يؤيد هذه المفارقة قبل هذه السن.

وأكثر الفقهاء يرون البلوغ بالسن دون ذلك، كما مرت أقوالهم عند العزو؛ وذلك لأن تسعة عشر عامًا تخطت هذه التحديدات، فالكل متفق على تسعة عشر، وإنما الخلاف فيما قبلها.

ولعل مما يؤيد ذلك قول ابن حزم مستدلًا على هذا الإجماع ونفي الخلاف: "أصله أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ورد المدينة وفيها صبيان وشبان وكهول، فألزم الأحكام من خرج، عن الصبا إلى الرجولة، ولم يلزمها الصبيان، ولم يكشف أحدا من كل من حواليه من الرجال: هل احتلمت يا فلان وهل أشعرت وهل أنزلت وهل حضت يا فلانة هذا أمر متيقن لا شك فيه. فصح يقينا أن هاهنا سنا إذا بلغها الرجل أو المرأة فهما ممن ينزل أو ينبت أو يحيض، إلا أن يكون فيهما آفة تمنع من ذلك" (?).

وحديث ابن عمر هو (?): قال: "عرضت على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة؛ فلم يجزني ولم يرني بلغت، وعرضت عليه يوم الخندق،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015