4 - لأن الإفلاس ليس سببًا لحلول ماله على الغير؛ فكذا لا يوجب حلول ما للغير عليه كالجنون والإغماء.

5 - لأنه دين مؤجل على حي فلا يستوفى قبل أجله كغير المفلس.

• الخلاف في المسألة: خالف الإجماع في هذه المسألة: المالكية (?)، والشافعية في قول غير الصحيح عندهم (?)، والحنابلة في رواية (?)، فقالوا: تحل الديون المؤجلة عليه بفلسه.

• أدلة هذا الرأي: لأن الدين قد تعلق بالمال فحل الدين المؤجل كما في حال الموت (?).Rعدم انعقاد الإجماع على حلول الديون المؤجلة عند الإفلاس.

[244/ 25] مسألة: الاحتلام (?) من علامات البلوغ.

احتلام الصبي أو الصبية علامة من علامات البلوغ، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال: "وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل وعلى المرأة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015