4 - لأن الإفلاس ليس سببًا لحلول ماله على الغير؛ فكذا لا يوجب حلول ما للغير عليه كالجنون والإغماء.
5 - لأنه دين مؤجل على حي فلا يستوفى قبل أجله كغير المفلس.
• الخلاف في المسألة: خالف الإجماع في هذه المسألة: المالكية (?)، والشافعية في قول غير الصحيح عندهم (?)، والحنابلة في رواية (?)، فقالوا: تحل الديون المؤجلة عليه بفلسه.
• أدلة هذا الرأي: لأن الدين قد تعلق بالمال فحل الدين المؤجل كما في حال الموت (?).Rعدم انعقاد الإجماع على حلول الديون المؤجلة عند الإفلاس.
احتلام الصبي أو الصبية علامة من علامات البلوغ، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال: "وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل وعلى المرأة