Rعدم انعقاد الإجماع في هذه المسألة لخلاف من سبق.

[243/ 24] مسألة: الإفلاس لا يعجل الدين المؤجل.

إذا أفلس إنسان مثلًا في أول عام، وعليه دين مؤجل إلى نصف العام أو نهايته؛ فإن هذا الدين لا يحل بإفلاسه، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال: "وأجمعوا على أن ما كان من دين للمفلس إلى أجل أن ذلك إلى أجله لا يحل بإفلاسه" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على أن ديون المفلس المؤجلة لا تحل بإفلاسه: الحنفية (?)، والشافعية في الصحيح عندهم (?)، والحنابلة في رواية هي الأصح عندهم (?).

• مستند الإجماع:

1 - لأن من عليه الدين المؤجل له أن يتصرف في الذمة؛ فلم يحل عليه الدين (?).

2 - لأن استمرار التأجيل لا ينعدم به وجوب أصل الدين (?).

3 - لأن الأجل هو حق من حقوق المفلس فلا يسقط بسبب فلسه كسائر حقوقه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015