بظهور الحيض منها" (?). الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال "واتفقوا على أن من احتلم فرأى الماء من الرجال والنساء أو حاضت من النساء بعد أن تتجاوز خمسة عشر ويستكملا في قدهما (?) ستة أشبار وهما عاقلان فقد لزمتهما الأحكام. . " (?). الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال: ". . . فكيفما خرج [أي المني] من يقظة أو منام بجماع أو احتلام أو غير ذلك حصل به البلوغ لا نعلم في ذلك اختلافًا" (?). وقال أيضًا: "والبلوغ يحصل بأحد أسباب ثلاثة؛ أحدها، الاحتلام، وهو خروج المني من ذكر الرجل أو قبل الأنثى في يقظة أو منام. وهذا لا خلاف فيه" (?). الإمام شمس الدين الزركشي الحنبلي ت 772 هـ، فقال: "يعرف البلوغ بواحد من ثلاثة أشياء (أحدها) الاحتلام إجماعًا" (?).
الإمام ابن حجر ت 852 هـ؛ فقال: "أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام" (?).
الإمام العيني، فقال: " (بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطئ) وهذا بالإجماع بلا خلاف، وكذلك بلوغ الجارية بالحيض، والاحتلام والحبل بالإجماع" (?).
الإمام ابن مفلح ت 884 هـ: "والبلوغ يحصل بالاحتلام، وهو خروج المني من القبل بغير خلاف" (?). الإمام المرداوي ت 885 هـ؛ فقال: " (والبلوغ يحصل بالاحتلام) بلا نزاع" (?).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق على الإجماع على البلوغ