• أدلة هذا الرأي:
1 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (?): "من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به" (?).
قال الإمام الموفق ابن قدامة في معرض استدلاله بهذا الحديث: "فشرط أن يجده بعينه، ولم يجده بعينه" (?).
وقال الشيخ بهاء الدين المقدسي ت 624 هـ عقب استدلاله به أيضًا: "والذي تلف بعضه لم يوجد بعينه" (?).
2 - ولأنه بالرجوع بالبعض، لا تنقطع الخصومة فمنع من الرجوع.Rعدم تحقق نفي الخلاف في كون البائع أحق بباقي السلعة التي لم يقبض ثمنها وقد فوت المشتري بعضها بعد إفلاس المشتري.
إذا باع بائع سلعة وقبض ثمن بعضها، ثم أفلس المشتري؛ لم يكن للبائع أخذها ولا شيءٍ منها، وإنما هو أسوة الغرماء، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ؛ فقال: "إجماعهم على أنه لو قبض ثمنها كله لم يكن له [أي البائع] إليها سبيل؛ فكذلك إذا أخذ ثمن بعضها لم يكن إلى ذلك البعض سبيلًا" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على كون البائع إن كان قد قبض شيئًا من ثمن السلعة ثم أفلس