• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في أحقية البائع باقي السلعة التي لم يقبض ثمنها وقد فوت المشتري بعضها، الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، وهو قول الأوزاعي والعنبري (?)، على نفي الخلاف في أحقية البائع باقي السلعة التي لم يقبض ثمنها وقد فوت المشتري بعضها.

• مستند نفي الخلاف: لأن السلعة عين يملك الرجوع في جميعها؛ فملك الرجوع في بعضها كالذي له الخيار، وكالأب فيما وهب لولده (?).

• الخلاف في المسألة: خالف في ذلك الظاهرية (?)، والحنابلةُ وحكوه عن إسحاقَ (?)، وعطاءُ بن أبي رباح (?)، فقالوا إذا فوت المشتري بعضها كان البائع أسوة الغرماء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015