المشتري أنه أسوة الغرماء: الحنفية (?)، وحكي عن الشافعي القديم (?)، والحنابلة (?)، وهو قول داود وإسحاق (?).

• مستند الإجماع:

1 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (?): "أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا؛ فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015