المشتري أنه أسوة الغرماء: الحنفية (?)، وحكي عن الشافعي القديم (?)، والحنابلة (?)، وهو قول داود وإسحاق (?).
• مستند الإجماع:
1 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (?): "أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا؛ فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء" (?).