2 - حديث: "أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده متاعه فهو أسوة غرمائه فيه" (?).Rهو عدم تحقق الإجماع على كون البائع أحق بسلعته إذا كان لم يقبض ثمنها ولو كانت عند المشتري عند إفلاس المشتري لخلاف الحنفية.

[241/ 22] مسألة: باع سلعة ولم يقبض ثمنها وفوت المشتري بعضها ثم أفلس المشتري فالبائع أحق بما بقي منها.

إذا باع بائع سلعة ولم يقبض ثمنها، وفوت المشتري بعضها ببيع أو تلف أو هبة أو وقف أو استهلاك أو نحو ذلك، ثم أفلس المشتري؛ فالبائع أحق بما بقي منها من سائر الغرماء، ويضرب مع الغرماء بحصة المُفَوَّتِ، وقد نفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ؛ فقال: "ولم يختلفوا أنه إذا فوت المشتري بعضها [أي السلعة]؛ أن البائع أحق بالمقدار الذي أدرك من سلعته" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015