والشعبي والأوزاعي وعبيد اللَّه بن الحسن وإسحاق بن راهويه والعنبري وأبو ثور وابن المنذر (?) على الإجماع على كون البائع أحق بسلعته إذا كان لم يقبض ثمنها وكانت عند المشتري حتى أفلس المشتري.

• مستند الإجماع:

1 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (?): "إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به" (?).

• الخلاف في المسألة: خالف الحنفية (?)، وهو رأي ابن سيرين، وإبراهيم من التابعين (?) فقالوا إن البائع ليس أحق بسلعته إذا كان لم يقبض ثمنها وكانت عند المشتري حتى أفلس المشتري.

• أدلة هذا القول:

1 - قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280].

قال ابن نجيم: "فاستحق النظر إلى الميسرة بالآية فليس له المطالبة قبلها، ولا فسخ بدون المطالبة بالثمن، وهذا؛ لأن الدين صار مؤجلًا إلى الميسرة بتأجيل الشارع، وبالعجز عن الدين المؤجل من المتعاقدين لا يجب له خيار الفسخ قبل مضي الأجل فكيف يثبت ذلك في تأجيل الشارع وهو أقوى من تأجيلهما" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015