[240/ 21] مسألة: باع سلعة ولم يقبض ثمنها وكانت عند المشتري ثم أفلس فالبائع أحق بها.

إذا باع بائع سلعة ولم يقبض ثمنها وكانت عند المشتري ثم أفلس المشتري فالبائع أحق بها من الغرماء، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ؛ فقال: "حديث التفليس هذا (?) من رواية الحجازيين والبصريين حديث صحيح عند أهل النقل ثابت، وأجمع فقهاء الحجازيين وأهل الأثر على القول بجملته" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم من المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?)، وهو مروي عن عثمان وعلى وأبي هريرة، وهو قول عطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير وطاووس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015