مروي عن عثمان وعلي وأبي هريرة، وهو قول عطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير وطاووس والشعبي والأوزاعي وعبيد اللَّه بن الحسن وإسحاق ابن راهويه والعنبري وأبو ثور وابن المنذر (?).

• مستند الاتفاق ونفي الخلاف:

1 - قول -صلى اللَّه عليه وسلم- (?): "إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من الغرماء" (?).

• وجه الدلالة: أنه أحق بالمبيع لو كان تحت يد المفلس فمن باب أولى إذا كان تحت يده.

2 - لأن السلعة في ضمانه (?).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rهو تحقق الاتفاق ونفي الخلاف في كون البائع أحق بسلعته إذا كان لم يقبض ثمنها، وكانت في يده، ولم يقبضها المشتري عند إفلاس المشتري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015