الحد فى حال جنونه؛ أنه لا يجب عليه حد" (?). الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "لا يقام عليه في حال عقله كل حد كان منه في حال جنونه، بلا خلاف من الأمة" (?). الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ؛ فقال: "وأجمع العلماء أن ما جناه المجنون في حال جنونه هدر وأنه لا قود عليه في ما يجني" (?).

الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "واتفقوا على أنه لا يصح بيع المجنون" (?). وقال أيضًا: "واتفقوا على أن المجنون والصبي غير المميز والصغير غير المأذون له لا يقبل إقرارهم ولا طلاقهم ولا تلزم عقودهم" (?).

الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال: "أما الطفل والمجنون والمبرسم والنائم والمغمى عليه؛ فلا يصح إقرارهم لا نعلم في هذا خلافًا" (?).

الإمام النووي ت 676 هـ؛ فقال: "وأما المجنون والصبي الذي لا يميز فلا يصح إسلامهما مباشرة بلا خلاف" (?). وقال أيضًا: "المجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالإجماع" (?). الحافظ ابن حجرت 852 هـ؛ فقال: "وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف" (?).

• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق على الإجماع على كون التصرفات المجنون باطلة فقهاء الأمة: الحنفية (?)، والمالكية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015