والحنابلة (?).

• الخلاف في المسألة: لم يخالف أحد في كون تصرفات العاقل وعقوده قبل جنونه صحيحة نافذة.Rانعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في كون العاقل تلزمه الفرائض والأحكام، وعليه تصح منه التصرفات والعقود.

[237/ 18] مسألة: تصرفات المجنون حال فقد العقل باطلة.

تصرفات المجنون حال فقد العقل باطلة لا يعتد بها كصلاة وصيام وحج وعمرة، وشهادة وطلاق، وردة وجناية وإقرار وأمان، وبيع، وشراء، وعتاق وكتابة وهبة، وصدقة ووصية، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه متفرقًا (?).

• من نقل الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال: "وأجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صح، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام" (?). وقال أيضًا: "وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه" (?). وقال أيضًا: "وأجمعوا على أن المجنون والمعتوه لا يجوز طلاقه" (?). وقال أيضًا: "وأجمعوا أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل ذلك" (?).

الإمام ابن بطال ت 449 هـ؛ فقال "أجمع العلماء أن المجنون إذا أصاب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015