والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:
1 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (?) للذى شهد على نفسه أربع شهادات: "أَبِكَ جُنُون؟ " (?).
قال الإمام ابن بطال في معرض الاستدلال بهذا الحديث: "فدل قوله هذا أنه لو اعترف بالجنون؛ لدرأ الحد عنه، وإلا فلا فائدة لسؤاله هل بك جنون أم لا؟ " (?).
2 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (?): "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ" (?).