قال الإمام الماوردي عقب استدلاله بهذا الحديث: "يعني بإباحة العرض: المطالبة والتوبيخ بالمماطلة، وبالعقوبة: الحبس" (?).

3 - ما روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (?) حبس رجلًا يومًا وليلة في تهمة (?).

قال الإمام الماوردي في معرض استدلاله بهذا الحديث: "فلما جاز حبسه في تهمة لم تثبت عليه؛ فأولى أن يجوز حبسه في دين ثبت عليه" (?).

4 - لأن الحبس طريق إلى استيفاء الحق، فإذا كان لا يتوصل إلى الحق إلا به كان مستحقًّا كملازمة المدين (?).

5 - لأن المماطلة ظلم والوفاء واجب؛ فيحبسه القاضي دفعًا للظلم وتحصيلًا للحق إلى مستحقه (?).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة الخليفة الراشد عمر بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015