والحنابلة (?) على وجوب حبس المدين المدعي فلسًا دون بينة.
• مستند الإجماع:
1 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (?): "إن لصاحب الحق يدًا ومقالًا" (?).
قال الإمام الماوردي عقب استدلاله بهذا الحديث: "يعني باليد: الحبس والملازمة، وبالمقال: الاقتضاء والمطالبة" (?).
2 - قوله - صلى اللَّه عليه وسلم- (?): "ليُّ الواجد يبيح عرضه وعقوبته (?) " (?).