Rعدم تحقق الإجماع ونفي الإنكار على وجوب التفليس لخلاف أبي حنيفة.

[233/ 14] مسألة: جواز حبس المفلس ليعلم صدقه.

المدين إذا ادعى الفلس ولم يعلم صدقه ولم يتبين إفلاسه وفقره وإعدامه (?) حُبِسَ حتى يظهر صدقه أو يقر صاحب الدين بإفلاسه، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع ونفى النزاع: الإمام أن المنذر ت 318 هـ، فقال: "وأجمعوا على أن يحبسوا في الديون" (?).

الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ، فقال: "وكلهم [أي فقهاء الأمصار] مجمعون على أن المدين إذا ادعى الفلس ولم يعلم صدقه أنه يحبس حتى يتبين صدقه أو يقر له بذلك صاحب الدين فإذا كان ذلك خلي سبيله" (?).

الإمام ابن تيمية ت 827 هـ، فقال: "ومن كان قادرًا على وفاء دينه وامتنع أجبر على وفائه بالضرب والحبس، ونص على ذلك الأئمة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. قال أبو العباس: ولا أعلم فيه نزاعا" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015