3 - ما روى (?) بلال بن الحارث؛ قال: كان رجل يغالي بالرواحل ويسبق الحاج حتى أفلس قال فخطب عمر بن الخطاب فقال أما بعد فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من أمانته ودينه أن يقال سبق الحاج فادان مُعْرِضا فأصبح قد رِيْنَ به، فمن كان له شيء فليأتنا حتى نقسم ماله بينهم (?).
4 - لأنه الحجر بالمرض جائز لأجل الورثة، لأن مصير المال إليهم وإن لم يكن في الحال فأولى أن يجوز بديون الغرماء لأن المال مستحق لهم فى الحال (?).
5 - لأن البيع مستحق على المفلس لإيفاء دينه (?).
6 - لأن في تفليس الغارم دفعًا للضرر عن الغرماء (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة أبو حنيفة فلم ير التفليس (?).
• أدلة هذا الرأي: أن المال غاد ورائح فلا يصير بالتفليس المال هالكًا (?).