والحنابلة (?)، وأبي ثور (?) على الإجماع على قبول إقرار المحجور عليه لسفه بما يوجب حدًّا أو قصاصًا ولزومه حكم ذلك.
• مستند الإجماع ونفي الخلاف: لأنه غير متهم في حق نفسه، والحجر إنما تعلق بماله؛ فقبل إقراره على نفسه بما لا يتعلق بمال (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة الشافعية، فقالوا: إقرار المحجور عليه بسفه لا يقبل بحال.Rعدم تحقق الإجماع ونفي الخلاف في قبول إقرار المحجور عليه بنفسه بما يوجب حدًا أو قصاصًا لخلاف الشافعية.
إذا عقل المجنون؛ زال الحجر عنه دون حاجة إلى حكم حاكم، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام موفق الدين ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "ولا يعتبر في زوال الحجر عن المجنون إذا عقل حكم حاكم بغير خلاف" (?). الإمام شمس الدين ابن قدامة ت 682 هـ، فقال: "إذا عقل المجنون ورشد انفك الحجر عنه، ولا يحتاج إلى حكم حاكم بغير خلاف" (?).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على نفي الخلاف في زوال الحجر عن المجنون دون حكم حاكم: الشافعية (?)، وجماهير الحنابلة، والمذهب عندهم، وهو منصوص الإمام أحمد (?).