والحنابلة (?)، وأبي ثور (?) على الإجماع على قبول إقرار المحجور عليه لسفه بما يوجب حدًّا أو قصاصًا ولزومه حكم ذلك.

• مستند الإجماع ونفي الخلاف: لأنه غير متهم في حق نفسه، والحجر إنما تعلق بماله؛ فقبل إقراره على نفسه بما لا يتعلق بمال (?).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة الشافعية، فقالوا: إقرار المحجور عليه بسفه لا يقبل بحال.Rعدم تحقق الإجماع ونفي الخلاف في قبول إقرار المحجور عليه بنفسه بما يوجب حدًا أو قصاصًا لخلاف الشافعية.

[227/ 8] مسألة: إذا عقل المجنون زال الحجر دون حكم حاكم.

إذا عقل المجنون؛ زال الحجر عنه دون حاجة إلى حكم حاكم، وقد نفي الخلاف في هذا.

• من نفى الخلاف: الإمام موفق الدين ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "ولا يعتبر في زوال الحجر عن المجنون إذا عقل حكم حاكم بغير خلاف" (?). الإمام شمس الدين ابن قدامة ت 682 هـ، فقال: "إذا عقل المجنون ورشد انفك الحجر عنه، ولا يحتاج إلى حكم حاكم بغير خلاف" (?).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على نفي الخلاف في زوال الحجر عن المجنون دون حكم حاكم: الشافعية (?)، وجماهير الحنابلة، والمذهب عندهم، وهو منصوص الإمام أحمد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015